مادة madda
FR
القسم الثامن: الأبحاث والعقوباتالباب الأول: الأبحاث

المادة 72

من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق كيفما كانت طبيعتها أو حاملها إلا في إطار الأبحاث التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة59 وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه. وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا.

ف 2يجب أن يخبر وكيل الملك التابعة الأماكن المعنية لدائرة نفوذه بذلك.

ف 3تتم الزيارة والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها، ويعين واحدا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية وعند الحاجة موظفة من الضابطة القضائية لزيارة الأماكن المعدة للسكنى، يعهد إليهم بحضور الأعمال المذكورة.

ف 4تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليلا بحضور من يشغل الأماكن أو ممثله وفي حالة غيابه، تطبق مقتضيات المادة 103 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية60.

ف 5لا يجوز الاطلاع على الأوراق والوثائق قبل حجزها سوى للباحثين ومن يشغل الأماكن أو ممثله ولضباط الشرطة القضائية.

ف 6تنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.01.

ف 7توجه أصول المحاضر والجرد إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة، وتسلم نسخة للمعني بالأمر.

ف 8تسلم إلى المعنيين بالأمر وعلى نفقتهم نسخ من المستندات الواجب بقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الموظف المكلف بالبحث ويشار إلى هذا التسليم في المحضر.

ف 9تعاد إلى من يشغل الأماكن الأوراق والوثائق التي لم تبق مفيدة لإظهار الحقيقة.

طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 104.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الأبحاث

المادة 68 – المادة 74
  1. المادة 68لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة المقررون والباحثون التابعون لمجلس المنافسة والموظفون بالإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيأة م
  2. المادة 69يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقتضى الحال تقارير بحث.
  3. المادة 70تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث أو الباحثون المشار إليهم في المادة 68 أعلاه والشخص أو الأشخاص المعنيون
  4. المادة 71يجوز للباحثين، أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية كيفما كانت ط
  5. المادة 72لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق كيفما كانت طبيعتها أو حاملها إلا في إطار الأبحاث التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وبتر
  6. المادة 73يمكن لمجلس المنافسة أو الإدارة، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في الأجل المحدد على طلب معلومات أو موافاة بوثائق قدمه مجلس المنافسة أو الإدارة
  7. المادة 74يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبا
فهرس النص كاملا · 116 مادة