مادة madda
FR
ج.ر 5118 · ص 1900
الباب الرابع: أشكال التلوث والإيذاءاتالفصل الرابع: الإزعاجات الصوتية والروائح

المادة 47

من قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة

يجب الحد أو القضاء على الضجيج والاهتزازات الصوتية مهما كان نوعها ومصدرها إذا كان من شأنها أن تسبب إزعاجا للجوار أو تضر بصحة الإنسان أو بالبيئة بصفة عامة، خاصة عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت، وذلك بمقتضى نصوص تشريعية وتنظيمية مطبقة لهذا القانون. وتحدد هذه النصوص الحدود القصوى المسموح بها لمستوى الصوت والحالات والشروط التي يمنع فيها انبعاث أي ضجيج أو اهتزازات صوتية وكذا طرق القياس وأساليب المراقبة.

طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 11.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: الإزعاجات الصوتية والروائح

المادة 47 – المادة 48
  1. المادة 47يجب الحد أو القضاء على الضجيج والاهتزازات الصوتية مهما كان نوعها ومصدرها إذا كان من شأنها أن تسبب إزعاجا للجوار أو تضر بصحة الإنسان أو بالبيئة بصفة عامة، خاصة ع
  2. المادة 48يمنع إصدار الروائح التي يمكنها، بحكم طبيعتها أو تركيزها، أن تكون مضرة وتتجاوز المعايير التي يجب تحديدها بمقتضى نصوص تنظيمية.
فهرس النص كاملا · 80 مادة