ج.ر 5118 · ص 1900
الباب الرابع: أشكال التلوث والإيذاءاتالفصل الثالث: المواد المضرة والخطيرة
المادة 45
يحظر تداول المواد المضرة والخطيرة بغير ترخيص من الإدارة، ويخضع استعمالها لمراقبة وتتبع الإدارة إما بسبب خصائصها السامة أو المشعة أو مدى تركيزها وتهديدها للأنظمة الحيوية عند قذفها في الوسط الطبيعي.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 11.03 — madda.ma
الفصل الثالث: المواد المضرة والخطيرة
المادة 45 – المادة 46- المادة 45يحظر تداول المواد المضرة والخطيرة بغير ترخيص من الإدارة، ويخضع استعمالها لمراقبة وتتبع الإدارة إما بسبب خصائصها السامة أو المشعة أو مدى تركيزها وتهديدها للأنظمة
- المادة 46تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة: