ج.ر 5118 · ص 1900
الباب الرابع: أشكال التلوث والإيذاءاتالفصل الثالث: المواد المضرة والخطيرة
المادة 46
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة:
- –لائحة المواد المضرة والخطرة التي يمنع قذفها في الوسط الطبيعي أو يتطلب ذلك رخصة مسبقة أو تصريحا من الإدارة؛
- –لائحة المواد المضرة والخطرة التي يمنع نقلها داخل التراب الوطني أو مرورها عبر الحدود أو تخضع لرخصة مسبقة أو تصريح من الإدارة؛
- –شروط وطرق تكييف هذه المواد وكذا طريقة خزنها ومسار وتواريخ نقلها.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 11.03 — madda.ma
الفصل الثالث: المواد المضرة والخطيرة
المادة 45 – المادة 46- المادة 45يحظر تداول المواد المضرة والخطيرة بغير ترخيص من الإدارة، ويخضع استعمالها لمراقبة وتتبع الإدارة إما بسبب خصائصها السامة أو المشعة أو مدى تركيزها وتهديدها للأنظمة
- المادة 46تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة: