ج.ر 5118 · ص 1900
الباب الرابع: أشكال التلوث والإيذاءاتالفصل الثاني: المقذوفات السائلة والغازية
المادة 44
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة:
- –لائحة المواد السائلة والغازية الممنوع قذفها وكذا تكوينها ودرجات تركيزها وكذا المواد الخاضع تداولها لرخصة إدارية أو تصريح مسبقين؛
- –الشروط التي يجب أن يتم فيها جمع وتخزين ومعالجة وتدوير المقذوفات وإعادة استعمالها والتخلص النهائي منها؛
- –المواصفات العلمية للمقذوفات السائلة والغازية من الناحية الكيماوية والجرثومية.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 11.03 — madda.ma
الفصل الثاني: المقذوفات السائلة والغازية
المادة 43 – المادة 44- المادة 43يمنع قذف كل السوائل أو الغازات أيا كان مصدرها في الوسط الطبيعي والتي من شأنها أن تلحق ضررا بصحة الإنسان وبجودة البيئة بصفة عامة والتي تتجاوز المعايير والمقاييس
- المادة 44تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة: