مادة madda
FR

ف 1إذا تبين أن كاشفا من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة، أو تبين عدم احترام قواعد حسن الإنجاز، فإن الإدارة تخبر بذلك صاحب تسجيل الكاشف المذكور فورا وتدعوه إلى تقديم ملاحظاته داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما.

ف 2يمكن للإدارة، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما بعد الاطلاع على جواب صاحب التسجيل واستطلاع رأي اللجنة الاستشارية للكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر، المنصوص عليها في المادة 16 بعده، سحب التسجيل والأمر بسحب الكاشف من السوق، بموجب مقرر معلل.

ف 3يجب على الإدارة، في حالة الاستعجال، توقيف التسجيل على سبيل التحفظ، والأمر بالسحب الفوري للكاشف من السوق بموجب مقرر معلل إلى غاية اتخاذ المقرر النهائي.

ف 4ويجب أن يصدر هذا المقرر، داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ التوقيف، وذلك وفقا للمسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ف 5ويمكن للإدارة أيضا، أن تقرر السحب النهائي للكاشف من السوق بناء على طلب مبرر من صاحب التسجيل، ويتم هذا السحب بعد دراسة المبررات المقدمة وتقييم آثار السحب على تموين السوق.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 11.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: الاحتراز عند استعمال الكواشف

المادة 11 – المادة 15
  1. المادة 11يحدث نظام للاحتراز عند استعمال الكواشف يهدف إلى مراقبة العوارض ومخاطر وقوع العوارض الناجمة عن استعمال كاشف من الكواشف بعد عرضه في السوق.
  2. المادة 12يجب على صانعي الكواشف ومستورديها ومصدريها وموزعيها وكذا على مهنيي الصحة الذين يستعملون الكواشف إخبار الإدارة فورا بكل عارض ناتج عن استعمال الكواشف وكذا بكل خلل
  3. المادة 13إذا تبين أن كاشفا من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة، أو تبين عدم احترام قواعد حسن الإنجاز، فإن الإدارة تخبر بذلك صاحب تسجيل الكاشف المذكور فورا وتدعوه إلى ت
  4. المادة 14علاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، تقرر الإدارة وقف التسجيل أو سحبه إذا ثبت لديها أن:
  5. المادة 15يجب على صاحب التسجيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاسترداد جميع الكواشف التي تقرر سحبها نهائيا من السوق وإيقاف توزيع الكواشف التي تكون موضوع سحب تحفظي، تطبيقا لأ
فهرس النص كاملا · 36 مادة