ج.ر 5872 · ص 4242
الباب الرابع: الاحتراز عند استعمال الكواشف
المادة 14
من قانون رقم 11.08 متعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
علاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، تقرر الإدارة وقف التسجيل أو سحبه إذا ثبت لديها أن:
- –الكاشف لا يمكن من الحصول على النتائج التحليلية المرجوة؛
- –الكاشف لا يتوفر على التركيبة النوعية أو الكمية المصرح بها، وذلك دون صرف النظر عن تطبيق العقوبات المقررة في النصوص الجاري بها العمل المتعلقة بالزجر عن الغش في البضائع؛
- –التوقيف أو السحب قد تقرر كعقوبة إضافية لإدانة قضائية بسبب ارتكاب المخالفات لأحكام هذا القانون؛
- –صاحب تسجيل متعلق بكاشف مخصص لتحليل معين هو الممون الوحيد للسوق وأنه لم يقم بتسويق الكاشف داخل أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ حصوله على التسجيل. ويمكن تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية من طرف الإدارة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر شريطة إدلاء صاحب التسجيل بمبررات.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 11.08 — madda.ma
الباب الرابع: الاحتراز عند استعمال الكواشف
المادة 11 – المادة 15- المادة 11يحدث نظام للاحتراز عند استعمال الكواشف يهدف إلى مراقبة العوارض ومخاطر وقوع العوارض الناجمة عن استعمال كاشف من الكواشف بعد عرضه في السوق.
- المادة 12يجب على صانعي الكواشف ومستورديها ومصدريها وموزعيها وكذا على مهنيي الصحة الذين يستعملون الكواشف إخبار الإدارة فورا بكل عارض ناتج عن استعمال الكواشف وكذا بكل خلل
- المادة 13إذا تبين أن كاشفا من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة، أو تبين عدم احترام قواعد حسن الإنجاز، فإن الإدارة تخبر بذلك صاحب تسجيل الكاشف المذكور فورا وتدعوه إلى ت
- المادة 14علاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، تقرر الإدارة وقف التسجيل أو سحبه إذا ثبت لديها أن:
- المادة 15يجب على صاحب التسجيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاسترداد جميع الكواشف التي تقرر سحبها نهائيا من السوق وإيقاف توزيع الكواشف التي تكون موضوع سحب تحفظي، تطبيقا لأ