مادةmadda
FR

يراد، في مدلول هذا القانون، بما يلي:

  1. –العائلة: مجموعة من الأشخاص تربطهم صلة قرابة أو لا، يقيمون بصفة منتظمة في نفس الوحدة السكنية ويلبون بصفة مشتركة احتياجات المجموعة وبالأساس ما يتعلق منها بالسكن والتغذية واللباس والعلاجات، ويمكن للعائلة أن تتكون كذلك من شخص واحد؛
  2. –شخص مفقود: كل شخص ذاتي يعتبر مفقودا من جراء حدوث واقعة كارثية أدت إلى احتمال وفاته؛
  3. –مسكن رئيسي: وحدة سكنية رئيسية يقطنها بصفة قانونية أفراد عائلة ويقيمون بها لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر في كل سنة مدنية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 110.14 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية كما تم تعريفها في المادة 3 أدناه، وذلك قصد تعويض ضحايا هذه الوقائع، ويشار إليه بعده ب «النظام».
  2. المادة 2يراد، في مدلول هذا القانون، بما يلي:
  3. المادة 3مع مراعاة أحكام المادة 6 أدناه، يعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى ا
  4. المادة 4تحدد العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية، كما تم تعريفها في المادة 3 أعلاه، من قبل الإدارة باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المح
  5. المادة 5تستثنى من نطاق تطبيق النظام، الأضرار أو الخسائر المترتبة عن:
  6. المادة 6يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، كما تم تعريفها في المادة 3 أعلاه، بموجب قرار إداري يتخذ، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9
  7. المادة 7يترتب على نشر القرار الإداري المشار إليه في المادة 6 أعلاه، بصفة حصرية، انطلاق:
  8. المادة 8ما عدا في حالة قوة قاهرة، يتم تقييد ضحايا واقعة كارثية في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية داخل أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر القرار ا
فهرس النص كاملا · 71 مادة