القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الأول: أحكام عامة
المادة 4
تحدد العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية، كما تم تعريفها في المادة 3 أعلاه، من قبل الإدارة باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بموجب القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014).
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية كما تم تعريفها في المادة 3 أدناه، وذلك قصد تعويض ضحايا هذه الوقائع، ويشار إليه بعده ب «النظام».
- المادة 2يراد، في مدلول هذا القانون، بما يلي:
- المادة 3مع مراعاة أحكام المادة 6 أدناه، يعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى ا
- المادة 4تحدد العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية، كما تم تعريفها في المادة 3 أعلاه، من قبل الإدارة باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المح
- المادة 5تستثنى من نطاق تطبيق النظام، الأضرار أو الخسائر المترتبة عن:
- المادة 6يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، كما تم تعريفها في المادة 3 أعلاه، بموجب قرار إداري يتخذ، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9
- المادة 7يترتب على نشر القرار الإداري المشار إليه في المادة 6 أعلاه، بصفة حصرية، انطلاق:
- المادة 8ما عدا في حالة قوة قاهرة، يتم تقييد ضحايا واقعة كارثية في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية داخل أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر القرار ا