مادة madda
FR
القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثاني: لجنة تتبع الوقائع الكارثية

المادة 9

من قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1تحدث لجنة لتتبع الوقائع الكارثية تناط بها مهمة تتبع تنفيذ النظام، ويشار إليها بعده ب «لجنة التتبع».

ف 2يعهد لهذه اللجنة بما يلي:

  1. –جمع كل المعلومات لدى الإدارات أو مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو أي هيئة أخرى عامة أو خاصة والعمل على إنجاز كل دراسة تتعلق بظروف وحجم وآثار واقعة معروضة على أنظارها؛
  2. –إبداء الرأي للحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها؛
  3. –مساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المحدث بموجب المادة 15 من هذا القانون، في تقييم الأضرار اللاحقة بضحايا واقعة كارثية والمشار إليهم في البند 2) من المادة 28 أدناه؛
  4. –تقديم اقتراحات إلى الإدارة بشأن جميع التدابير الهادفة إلى تحسين النظام.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 110.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: لجنة تتبع الوقائع الكارثية

المادة 9 – المادة 14
  1. المادة 9تحدث لجنة لتتبع الوقائع الكارثية تناط بها مهمة تتبع تنفيذ النظام، ويشار إليها بعده ب «لجنة التتبع».
  2. المادة 10دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ومع مراعاة التدابير الأمنية التي تأمر بها السلطات المختصة، تستفيد لجنة التتبع لأجل القيام بمهامها من حق الولو
  3. المادة 11تتألف لجنة التتبع من:
  4. المادة 12تحدد بنص تنظيمي التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التتبع.
  5. المادة 13تحدث داخل لجنة التتبع، ومن بين أعضائها، لجنة خبرة.
  6. المادة 14يمكن للجنة الخبرة، المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أن تنجز لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بناء على طلبها، خبرات لتقييم الأضرار اللاحقة بالضحايا المؤمنين
فهرس النص كاملا · 71 مادة