مادة madda
FR
القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثاني: لجنة تتبع الوقائع الكارثية

المادة 13

من قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1تحدث داخل لجنة التتبع، ومن بين أعضائها، لجنة خبرة.

ف 2يعهد للجنة الخبرة بما يلي:

  1. –إعطاء لجنة التتبع، بناء على طلبها، تقييما إجماليا أوليا حول الأضرار اللاحقة بالبيانات من جراء واقعة معروضة على هذه اللجنة؛
  2. –إبداء رأيها بشأن حالة المساكن التي تضررت جراء واقعة كارثية؛
  3. –تقييم الضرر اللاحق بكل مسكن أصبح غير صالح للسكن؛
  4. –تقييم كلفة إعادة البناء من جديد، جزئيا أو كليا، لكل مسكن أصبح غير صالح للسكن؛
  5. –تقييم القيمة الإيجارية لكل مسكن أصبح غير صالح للسكن.

ف 3تعد لجنة الخبرة تقريرا تضمن فيه استنتاجاتها بشأن المسائل التقنية موضوع الخبرة.

ف 4يمكن للجنة الخبرة أن تضم إليها، بصفة استشارية، كل شخص ترى فائدة في استطلاع رأيه.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 110.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: لجنة تتبع الوقائع الكارثية

المادة 9 – المادة 14
  1. المادة 9تحدث لجنة لتتبع الوقائع الكارثية تناط بها مهمة تتبع تنفيذ النظام، ويشار إليها بعده ب «لجنة التتبع».
  2. المادة 10دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ومع مراعاة التدابير الأمنية التي تأمر بها السلطات المختصة، تستفيد لجنة التتبع لأجل القيام بمهامها من حق الولو
  3. المادة 11تتألف لجنة التتبع من:
  4. المادة 12تحدد بنص تنظيمي التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التتبع.
  5. المادة 13تحدث داخل لجنة التتبع، ومن بين أعضائها، لجنة خبرة.
  6. المادة 14يمكن للجنة الخبرة، المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أن تنجز لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بناء على طلبها، خبرات لتقييم الأضرار اللاحقة بالضحايا المؤمنين
فهرس النص كاملا · 71 مادة