القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثاني: لجنة تتبع الوقائع الكارثية
المادة 13
ف 1تحدث داخل لجنة التتبع، ومن بين أعضائها، لجنة خبرة.
ف 2يعهد للجنة الخبرة بما يلي:
- –إعطاء لجنة التتبع، بناء على طلبها، تقييما إجماليا أوليا حول الأضرار اللاحقة بالبيانات من جراء واقعة معروضة على هذه اللجنة؛
- –إبداء رأيها بشأن حالة المساكن التي تضررت جراء واقعة كارثية؛
- –تقييم الضرر اللاحق بكل مسكن أصبح غير صالح للسكن؛
- –تقييم كلفة إعادة البناء من جديد، جزئيا أو كليا، لكل مسكن أصبح غير صالح للسكن؛
- –تقييم القيمة الإيجارية لكل مسكن أصبح غير صالح للسكن.
ف 3تعد لجنة الخبرة تقريرا تضمن فيه استنتاجاتها بشأن المسائل التقنية موضوع الخبرة.
ف 4يمكن للجنة الخبرة أن تضم إليها، بصفة استشارية، كل شخص ترى فائدة في استطلاع رأيه.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
الباب الثاني: لجنة تتبع الوقائع الكارثية
المادة 9 – المادة 14- المادة 9تحدث لجنة لتتبع الوقائع الكارثية تناط بها مهمة تتبع تنفيذ النظام، ويشار إليها بعده ب «لجنة التتبع».
- المادة 10دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ومع مراعاة التدابير الأمنية التي تأمر بها السلطات المختصة، تستفيد لجنة التتبع لأجل القيام بمهامها من حق الولو
- المادة 11تتألف لجنة التتبع من:
- المادة 12تحدد بنص تنظيمي التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التتبع.
- المادة 13تحدث داخل لجنة التتبع، ومن بين أعضائها، لجنة خبرة.
- المادة 14يمكن للجنة الخبرة، المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أن تنجز لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بناء على طلبها، خبرات لتقييم الأضرار اللاحقة بالضحايا المؤمنين