القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةالفرع الأول: التسمية والغرض
المادة 15
يحدث تحت تسمية «صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية» شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، ويشار إليه بعده ب «صندوق التضامن».
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
الفرع الأول: التسمية والغرض
المادة 15 – المادة 17- المادة 15يحدث تحت تسمية «صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية» شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، ويشار إليه بعده ب «صندوق التضامن».
- المادة 16يخضع صندوق التضامن لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القسم ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به، وبصفة عامة، السهر على
- المادة 17يهدف صندوق التضامن إلى: