مادة madda
FR
القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةالفرع الأول: التسمية والغرض

المادة 17

من قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يهدف صندوق التضامن إلى:

  1. أ)تعويض ضحايا الوقائع الكارثية وفق الشروط المنصوص عليها في الفرع الرابع من هذا الباب؛
  2. ب)منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار اتفاقيات يمكن أن تبرم معها لهذا الغرض، وذلك برسم:
  3. –عمليات التأمين المتعلقة بضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في المادة 64-1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر؛
  4. –عمليات القبول في إعادة تأمين الأخطار التي يغطيها الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية السالف الذكر.
  5. ج)المساهمة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 1-229 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، في الضمان الممنوح من طرف الدولة طبقا لمقتضيات نفس هذه المادة؛
  6. د)صياغة اقتراحات وإبلاغها إلى الإدارة بهدف تحسين النظام؛
  7. ه)إعداد معطيات إحصائية ومالية تتعلق بعواقب الوقائع الكارثية وإبلاغها إلى الإدارة بناء على طلبها؛
  8. و)إنجاز أو الأمر بإنجاز كل الدراسات التي يراها ضرورية لممارسة مهامه.

ف 2يجب أن تخصص مبالغ القروض المشار إليها في البند ب) أعلاه لتمويل حاجيات خزينة مقاولات التأمين وإعادة التأمين السالفة الذكر التي تتم معاينتها على إثر التعويضات برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 1-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

ف 3تحدد بنص تنظيمي، عند الاقتضاء، باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كيفيات تطبيق البند ب) من الفقرة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 110.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التسمية والغرض

المادة 15 – المادة 17
  1. المادة 15يحدث تحت تسمية «صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية» شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، ويشار إليه بعده ب «صندوق التضامن».
  2. المادة 16يخضع صندوق التضامن لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القسم ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به، وبصفة عامة، السهر على
  3. المادة 17يهدف صندوق التضامن إلى:
فهرس النص كاملا · 71 مادة