القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةالفرع الأول: التسمية والغرض
المادة 16
ف 1يخضع صندوق التضامن لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القسم ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به، وبصفة عامة، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2ويخضع صندوق التضامن كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المقاولات العمومية وعلى هيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
الفرع الأول: التسمية والغرض
المادة 15 – المادة 17- المادة 15يحدث تحت تسمية «صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية» شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، ويشار إليه بعده ب «صندوق التضامن».
- المادة 16يخضع صندوق التضامن لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القسم ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به، وبصفة عامة، السهر على
- المادة 17يهدف صندوق التضامن إلى: