المادة 68
ف 1تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد الأولى و 20 (الفقرة الأخيرة) و 248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر:
ف 2«المادة الأولى - يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:
ف 3«أجل استحقاق القسط: تاريخ يصير..............القسط مستحقا.
ف 4«.............................................
ف 5«.............................................
ف 6«.............................................
ف 7«واقعة: كل ظرف.....................وقوع حادث.
ف 8«واقعة كارثية: واقعة كارثية كما تم تعريفها بموجب المادة الثالثة «من القانون رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب «الوقائع الكارثية».
ف 9«المادة 20 (الفقرة الأخيرة).- لا تطبق أحكام البنود.........على «الحياة. لا تطبق أحكام البند 5) أعلاه على تأمينات عواقب الوقائع «الكارثية المنصوص عليها في الباب الخامس من القسم الثاني من هذا «الكتاب. ولا يطبق الأجل المنصوص عليه في البند 5) من هذه المادة على «التأمينات ضد موت الماشية والسرقة.»
ف 10«المادة 248. - يمكن للإدارة، بناء على اقتراح من الهيئة، أن:
ف 11«- تحدد الشروط.............. من هذا القانون؛
ف 12«- تحدد الشروط ..............في العقود؛
ف 13«- تحدد مبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان ضد عواقب «الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 أعلاه وذلك «على الخصوص، حسب طبيعة الأضرار والأموال المؤمن عليها. «يتم عند الاقتضاء، الأخذ بعين الاعتبار الحدود المنصوص «عليها في أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر «رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) عند «تحديد الأسقف المذكورة.
ف 14«يمكن للهيئة، بواسطة منشور تصدره، أن:
ف 15«...................................................
ف 16(الباقي بدون تغيير.)
طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
القسم الثاني: أحكام تغير وتتمم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
المادة 68 – المادة 70- المادة 68تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد الأولى و 20 (الفقرة الأخيرة) و 248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر:
- المادة 69يتمم القسم الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر بالباب الخامس كالتالي:
- المادة 70تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر بالمواد 1-229 و 1-237 و 2-248: