القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةالفرع السابع: العقوبات
المادة 67
يلزم بالحفاظ على السر المهني، وفق الأحكام وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، جميع الأشخاص الذين يشاركون بأي صفة كانت في اجتماعات أو في أشغال صندوق التضامن أو لجنة التتبع أو لجنة الخبرة التابعة لها أو لجنة التسوية فيما يخص المعلومات التي تبلغ إلى علمهم عند ممارستهم لمهامهم أو بمناسبة هذه المهام.
طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
الفرع السابع: العقوبات
المادة 66 – المادة 67- المادة 66يعاقب بالعقوبات المتعلقة بالنصب المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من قام عمدا بتصريح كاذب بغرض دعم طلب الحصول على تعويض من صندوق التضامن أو تحميله إياه.
- المادة 67يلزم بالحفاظ على السر المهني، وفق الأحكام وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، جميع الأشخاص الذين يشاركون بأي صفة كانت في اجتماعات أو في أشغال