مادة madda
FR

ف 1يتمم القسم الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر بالباب الخامس كالتالي:

ف 2«الباب الخامس: «تأمينات عواقب الوقائع الكارثية «المادة 1-64- بالرغم من الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المادتين 45 و 56 من هذا القانون، يجب أن تشمل عقود التأمين «التالية ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية:

ف 3«1° عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال؛

ف 4«2° عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار «بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار، والتي تسببت فيها «عربة برية ذات محرك، المنصوص عليها في المادة 120 أدناه؛

ف 5«3° عقود التأمين، غير تلك المنصوص عليها في البند 2° أعلاه، «التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار «البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن «المنصوص عليها في العقود المذكورة.

ف 6«لا تطبق الإجبارية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على تأمين «الطيران وعلى تأمين الأضرار اللاحقة بالمحاصيل الزراعية غير المخزنة «وبالمزروعات وبالأغراس الفلاحية.

ف 7«تعتبر عقود التأمين المنصوص عليها في البنود 1° و 2° و 3° أعلاه «متضمنة للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وذلك رغم كل الشروط «المخالفة. ويكون المكتتب مدينا بقسط أو اشتراك التأمين المقابل لهذا «الضمان كما يتم تحديده تطبيقا لأحكام المادة 2-248 أدناه.»

ف 8«المادة 2-64. - يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح «في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 1° من المادة 1-64 «أعلاه، الأضرار اللاحقة بالأموال المؤمن عليها والناتجة مباشرة عن «واقعة كارثية».

ف 9«المادة 3-64. - يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح «في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 2° من المادة 1-64 «أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها السائق وكل شخص منقول «على متن العربة المؤمن عليها وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوقهم على «إثر وفاتهم، عندما تنتج هذه الأضرار مباشرة عن واقعة كارثية تمس «العربة المؤمن عليها. كما يغطي هذا الضمان الأضرار اللاحقة بالعربة «المؤمن عليها والناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.

ف 10«عندما يكون مالك العربة شخصا ذاتيا، يغطي الضمان المنصوص «عليه في الفقرة الأولى أعلاه كذلك الأضرار البدنية التي يتعرض لها مالك «العربة وأزواجه وأولاده الموجودون تحت كفالته وكذا الأضرار «اللاحقة بذوي حقوق هؤلاء بسبب وفاتهم، شريطة أن تكون هذه «الأضرار ناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.

ف 11«بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يعتبر في «حكم الأولاد الموجودين تحت الكفالة، الأولاد غير المأجورين والبالغين «من العمر 21 سنة على الأكثر عند تاريخ حدوث الواقعة الكارثية. ويرفع «حد السن هذا إلى 26 سنة في حالة متابعة الدراسة مع الإدلاء بما يثبت «ذلك. ويعتبر كذلك في حكم الأولاد الموجودين تحت الكفالة، الأولاد «في وضعية إعاقة، دونما تحديد للسن، الذين يستحيل عليهم بصورة «كلية ودائمة ونهائية مزاولة أي نشاط مأجور بسبب عجز جسدي «أو ذهني.»

ف 12المادة 4-64.- يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح «في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 3° من المادة 1-64 أعلاه، «الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص غير مأموري المؤمن له «الموجودون في الأماكن المنصوص عليها في عقد التأمين، وكذا الأضرار «اللاحقة بذوي حقوقهم بسبب وفاتهم، عندما تنتج هذه الأضرار «مباشرة عن واقعة كارثية.»

ف 13المادة 5-64. - يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة «من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى «أبعد تقدير خلال العشرين (20) يوما الموالية لحدوثها. لا يمكن تقليص «هذا الأجل باتفاق مخالف. ويمكن تمديده من قبل الإدارة باقتراح من «الهيئة.»

ف 14«يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن بحدوث الواقعة المذكورة بعد «انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك في حالة «الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع «أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة.»

ف 15«المادة 6-64. - تحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كيفيات «إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في «المادة 1-64 أعلاه.»

ف 16«المادة 7-64. - تحدد الإدارة أسقفا إجمالية للتعويض وذلك برسم «كل واقعة وكل سنة.

ف 17«لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل واقعة:

ف 18«-عن ملياري درهم اذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها «إلى عامل طبيعي؛

ف 19«-عن ثلاثمائة (300) مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية «يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.

ف 20«غير أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة:

ف 21«-عن أربعة (4) ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع «السبب فيها إلى عامل طبيعي؛

ف 22«-عن ستمائة (600) مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية «يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.

ف 23«وتخفض التعويضات المستحقة برسم الضمان ضد عواقب «الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 1-64 أعلاه، حسب الأسقف «الإجمالية السالفة الذكر. وتحدد الإدارة، باقتراح من الهيئة، «شروط وكيفيات هذا التخفيض وكذا منح تسبيق عن التعويض، عند الاقتضاء، وذلك على الخصوص حسب طبيعة الأضرار والأموال «المؤمن عليها.»

ف 24«المادة 8-64. - يحدد التعويض عن الضرر البدني المستحق للضحية «أو لذوي حقوقها بسبب وفاتها برسم الضمان ضد عواقب الوقائع «الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المشار إليها في البندين 2° و 3° من «المادة 1-64 أعلاه، وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر «في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض «المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك. غير أنه، «ودون الإخلال بأحكام المادة 17 أعلاه، لا يؤخذ بعين الاعتبار قسط «مسؤولية الضحية في تحديد التعويض المذكور.

ف 25«عندما يكون الضرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه مغطى في إطار «الضمان المنصوص عليه في نفس الفقرة، بعدة عقود تأمين، فإن كل «عقد منهم ينتج آثاره وفق الشروط المحددة فيه لهذا الضمان ودون «أن يتجاوز التعويض الإجمالي الممنوح للضحية أو لذوي حقوقها مبلغ «التعويض المحدد طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة. ويمكن «للضحية أو لذوي حقوقها أن يحصلوا، وفق هذه الشروط والحدود، «على التعويض عن الضرر البدني من أي مؤمن يقع عليه اختيارهم، «عندما تكون العقود المذكورة مبرمة مع عدة مؤمنين.

ف 26«تحدد حصة التعويض المستحقة برسم كل عقد من خلال ضرب «مبلغ التعويض المشار إليه أعلاه في النسبة المحصل عليها من قسمة «مبلغ التعويض الذي كان من المفروض أن يؤدى برسم هذا العقد «لو كان هذا الأخير منفردا على مجموع مبالغ التعويضات التي كان من «المفروض أن تؤدى برسم جميع العقود، مع اعتبار كل عقد من هذه «العقود كما لو كان منفردا.

ف 27«في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، تساوي حصة كل مؤمن منهم «مجموع الحصص التي يتحملها برسم جميع العقود المبرمة معه.»

طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 110.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: أحكام تغير وتتمم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

المادة 68 – المادة 70
  1. المادة 68تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد الأولى و 20 (الفقرة الأخيرة) و 248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر:
  2. المادة 69يتمم القسم الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر بالباب الخامس كالتالي:
  3. المادة 70تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر بالمواد 1-229 و 1-237 و 2-248:
فهرس النص كاملا · 71 مادة