القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثاني: لجنة تتبع الوقائع الكارثية
المادة 14
ف 1يمكن للجنة الخبرة، المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أن تنجز لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بناء على طلبها، خبرات لتقييم الأضرار اللاحقة بالضحايا المؤمنين برسم عقود للتأمين تشمل ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية.
ف 2تتحمل مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية مصاريف وأتعاب الخبرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 3يحدد بنص تنظيمي جدول مصاريف وأتعاب هذه الخبرات وذلك بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
الباب الثاني: لجنة تتبع الوقائع الكارثية
المادة 9 – المادة 14- المادة 9تحدث لجنة لتتبع الوقائع الكارثية تناط بها مهمة تتبع تنفيذ النظام، ويشار إليها بعده ب «لجنة التتبع».
- المادة 10دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ومع مراعاة التدابير الأمنية التي تأمر بها السلطات المختصة، تستفيد لجنة التتبع لأجل القيام بمهامها من حق الولو
- المادة 11تتألف لجنة التتبع من:
- المادة 12تحدد بنص تنظيمي التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التتبع.
- المادة 13تحدث داخل لجنة التتبع، ومن بين أعضائها، لجنة خبرة.
- المادة 14يمكن للجنة الخبرة، المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أن تنجز لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بناء على طلبها، خبرات لتقييم الأضرار اللاحقة بالضحايا المؤمنين