القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثاني: لجنة تتبع الوقائع الكارثية
المادة 12
ف 1تحدد بنص تنظيمي التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التتبع.
ف 2يتحمل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 15 أدناه، مصاريف تسيير لجنة التتبع بما فيها تلك المتعلقة بلجنة الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
الباب الثاني: لجنة تتبع الوقائع الكارثية
المادة 9 – المادة 14- المادة 9تحدث لجنة لتتبع الوقائع الكارثية تناط بها مهمة تتبع تنفيذ النظام، ويشار إليها بعده ب «لجنة التتبع».
- المادة 10دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ومع مراعاة التدابير الأمنية التي تأمر بها السلطات المختصة، تستفيد لجنة التتبع لأجل القيام بمهامها من حق الولو
- المادة 11تتألف لجنة التتبع من:
- المادة 12تحدد بنص تنظيمي التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التتبع.
- المادة 13تحدث داخل لجنة التتبع، ومن بين أعضائها، لجنة خبرة.
- المادة 14يمكن للجنة الخبرة، المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أن تنجز لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بناء على طلبها، خبرات لتقييم الأضرار اللاحقة بالضحايا المؤمنين