مادة madda
FR
القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثاني: لجنة تتبع الوقائع الكارثية

المادة 11

من قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1تتألف لجنة التتبع من:

ف 21. ممثلين عن الإدارة؛

ف 32. أعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم في الميادين المتعلقة بالوقائع الكارثية أو بتقييم الأضرار الناجمة عنها أو هما معا.

ف 4يعين رئيس لجنة التتبع من بين الأعضاء الممثلين للإدارة.

ف 5يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، بصفة استشارية، لأشغال اللجنة كل شخص يرى فائدة في مشاركته.

ف 6يعين أعضاء لجنة التتبع المشار إليهم في البند 2) أعلاه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.

ف 7تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعيين أعضاء لجنة التتبع وإحالة الأمر إليها وتسييرها، بما فيها تلك المتعلقة بلجنة الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 110.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: لجنة تتبع الوقائع الكارثية

المادة 9 – المادة 14
  1. المادة 9تحدث لجنة لتتبع الوقائع الكارثية تناط بها مهمة تتبع تنفيذ النظام، ويشار إليها بعده ب «لجنة التتبع».
  2. المادة 10دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ومع مراعاة التدابير الأمنية التي تأمر بها السلطات المختصة، تستفيد لجنة التتبع لأجل القيام بمهامها من حق الولو
  3. المادة 11تتألف لجنة التتبع من:
  4. المادة 12تحدد بنص تنظيمي التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التتبع.
  5. المادة 13تحدث داخل لجنة التتبع، ومن بين أعضائها، لجنة خبرة.
  6. المادة 14يمكن للجنة الخبرة، المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أن تنجز لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بناء على طلبها، خبرات لتقييم الأضرار اللاحقة بالضحايا المؤمنين
فهرس النص كاملا · 71 مادة