مادة madda
FR
القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثاني: لجنة تتبع الوقائع الكارثية

المادة 10

من قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ومع مراعاة التدابير الأمنية التي تأمر بها السلطات المختصة، تستفيد لجنة التتبع لأجل القيام بمهامها من حق الولوج إلى أماكن الواقعة المعروضة على أنظارها وكذا من مساعدة السلطات المحلية والوطنية.

ف 2ويمكن لها، على الخصوص، الحصول على كل المعلومات والبينات التي تراها ضرورية للقيام بمهامها. ولا يمكن استعمال المعلومات والبينات المحصل عليها لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القسم.

ف 3يمكن للجنة التتبع الاطلاع في أي وقت على سجل التعداد المشار إليه في المادة 8 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 110.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: لجنة تتبع الوقائع الكارثية

المادة 9 – المادة 14
  1. المادة 9تحدث لجنة لتتبع الوقائع الكارثية تناط بها مهمة تتبع تنفيذ النظام، ويشار إليها بعده ب «لجنة التتبع».
  2. المادة 10دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ومع مراعاة التدابير الأمنية التي تأمر بها السلطات المختصة، تستفيد لجنة التتبع لأجل القيام بمهامها من حق الولو
  3. المادة 11تتألف لجنة التتبع من:
  4. المادة 12تحدد بنص تنظيمي التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التتبع.
  5. المادة 13تحدث داخل لجنة التتبع، ومن بين أعضائها، لجنة خبرة.
  6. المادة 14يمكن للجنة الخبرة، المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أن تنجز لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بناء على طلبها، خبرات لتقييم الأضرار اللاحقة بالضحايا المؤمنين
فهرس النص كاملا · 71 مادة