مادةmadda
FR

ف 1مع مراعاة أحكام المادة 6 أدناه، يعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.

ف 2يشكل عامل القوة غير العادية لعامل طبيعي واقعة كارثية إذا تبين توفره على المواصفات التالية:

  1. –أن تتوفر في وقوع الحادث المسبب له شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع. وفي حالة إمكانية توقع الحادث، يشترط أن لا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي هذا الحادث أو تعذر اتخاذ هذه التدابير؛
  2. –أن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة للعموم.

ف 3يعتبر الفعل العنيف للإنسان واقعة كارثية إذا كان:

  1. –يشكل فعلا إرهابيا؛ أو
  2. –نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو اضطرابات شعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة للعموم.

ف 4تعد في حكم الأضرار الناجمة عن الواقعة الكارثية الأضرار المترتبة مباشرة على أعمال وتدابير الإغاثة والإنقاذ واستتباب الأمن إذا كانت هذه الأعمال والتدابير مرتبطة بهذه الواقعة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 110.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية كما تم تعريفها في المادة 3 أدناه، وذلك قصد تعويض ضحايا هذه الوقائع، ويشار إليه بعده ب «النظام».
  2. المادة 2يراد، في مدلول هذا القانون، بما يلي:
  3. المادة 3مع مراعاة أحكام المادة 6 أدناه، يعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى ا
  4. المادة 4تحدد العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية، كما تم تعريفها في المادة 3 أعلاه، من قبل الإدارة باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المح
  5. المادة 5تستثنى من نطاق تطبيق النظام، الأضرار أو الخسائر المترتبة عن:
  6. المادة 6يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، كما تم تعريفها في المادة 3 أعلاه، بموجب قرار إداري يتخذ، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9
  7. المادة 7يترتب على نشر القرار الإداري المشار إليه في المادة 6 أعلاه، بصفة حصرية، انطلاق:
  8. المادة 8ما عدا في حالة قوة قاهرة، يتم تقييد ضحايا واقعة كارثية في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية داخل أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر القرار ا
فهرس النص كاملا · 71 مادة