الباب الثاني: نطاق التطبيق
المادة 3
من قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
صيغة محينة بتاريخ 11 أكتوبر 2018
ف 1يقصد بالطلبة في مدلول هذا القانون، الأشخاص الذين:
- –يعتبرون طلبة في مدلول المادة 69 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
- –يتابعون تكوينهم في مؤسسة للتعليم العالي أو لتكوين الأطر تابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته، في إطار سلك للتكوين يشترط، من أجل الولوج إليه، التوفر على الأقل على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛
- –يتابعون دراستهم بطور التعليم النهائي المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق؛
- –يتابعون تكوينهم بمؤسسات التعليم العام أو الخاص بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو لتحضير دبلوم التقني العالي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –يتابعون تكوينهم في سلك التقني المتخصص المحدث بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –يتابعون تكوينهم، بمؤسسة للتكوين المهني الخاص، مرخص لها في إطار سلك التقني المتخصص، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص.
ف 2تحدد قائمة المؤسسات بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 116.12 — madda.ma
الباب الثاني: نطاق التطبيق
المادة 3 – المادة 5- المادة 3يقصد بالطلبة في مدلول هذا القانون، الأشخاص الذين:
- المادة 4من أجل الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بطلبة التعليم العالي العام والخاص، يجب أن يتوفر الطالب على الشروط التالية:
- المادة 5على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، لا يستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة إلا الطالب دون غيره.