الباب الرابع: الموارد والتنظيم المالي
المادة 8
من قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
صيغة محينة بتاريخ 11 أكتوبر 2018
تشمل موارد النظام:
- –مساهمة الدولة؛
- –الاشتراكات التي يتحملها الطلبة؛
- –الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير المستحقة تطبيقا لمقتضيات هذا القانون؛
- –العائدات المالية؛
- –الهبات والوصايا؛
- –جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 116.12 — madda.ma
الباب الرابع: الموارد والتنظيم المالي
المادة 8 – المادة 12- المادة 8تشمل موارد النظام:
- المادة 9يتم احتساب المبلغ الجزافي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 46 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، بكيفية تضمن التوازن المالي للنظام أخذا بعين الاعتبار تك
- المادة 10مع مراعاة أحكام المادة 11 بعده، تتحمل الدولة المساهمة السنوية التي تمثل المبلغ الإجمالي لاشتراكات طلبة المؤسسات المشار إليها في المادة 3 أعلاه التابعة للقطاع ال
- المادة 11يتعين على طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاص والتكوين المهني الخاص وكذا الطلبة الذين يتابعون الدراسة في مسالك تكوين مؤدى عنه بمؤسسات التعليم العالي أو للتكوين الم
- المادة 12لا يؤدي الطالب المقيد لدى مؤسستين أو أكثر، حسب الحالة، المبلغ الجزافي الوارد في المادة 11 أعلاه، أو عند الاقتضاء، المساهمة المشار إليها في المادة 10 أعلاه، إلا