الباب الرابع: الموارد والتنظيم المالي
المادة 11
من قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
صيغة محينة بتاريخ 11 أكتوبر 2018
ف 1يتعين على طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاص والتكوين المهني الخاص وكذا الطلبة الذين يتابعون الدراسة في مسالك تكوين مؤدى عنه بمؤسسات التعليم العالي أو للتكوين المهني تابعة للقطاع العام أو مؤسسات تابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته، أداء المبلغ الجزافي كاملا.
ف 2لأجل ذلك، يتعين على المؤسسات المعنية تحصيل مبالغ الاشتراكات المستحق أداؤها على الطلبة، عند تقييدهم أو إعادة تقييدهم لديها.
ف 3يعتبر الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 13 أدناه مدينين بالاشتراكات التي يتحملها الطلبة اتجاه الهيئة المكلفة بالتدبير.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 116.12 — madda.ma
الباب الرابع: الموارد والتنظيم المالي
المادة 8 – المادة 12- المادة 8تشمل موارد النظام:
- المادة 9يتم احتساب المبلغ الجزافي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 46 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، بكيفية تضمن التوازن المالي للنظام أخذا بعين الاعتبار تك
- المادة 10مع مراعاة أحكام المادة 11 بعده، تتحمل الدولة المساهمة السنوية التي تمثل المبلغ الإجمالي لاشتراكات طلبة المؤسسات المشار إليها في المادة 3 أعلاه التابعة للقطاع ال
- المادة 11يتعين على طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاص والتكوين المهني الخاص وكذا الطلبة الذين يتابعون الدراسة في مسالك تكوين مؤدى عنه بمؤسسات التعليم العالي أو للتكوين الم
- المادة 12لا يؤدي الطالب المقيد لدى مؤسستين أو أكثر، حسب الحالة، المبلغ الجزافي الوارد في المادة 11 أعلاه، أو عند الاقتضاء، المساهمة المشار إليها في المادة 10 أعلاه، إلا