الباب الرابع: الموارد والتنظيم المالي
المادة 9
من قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
صيغة محينة بتاريخ 11 أكتوبر 2018
ف 1يتم احتساب المبلغ الجزافي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 46 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، بكيفية تضمن التوازن المالي للنظام أخذا بعين الاعتبار تكاليف الخدمات المقدمة وتكاليف التدبير الإداري ومبلغ الاقتطاع الذي يتم لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وكذا تكوين الاحتياطي الأمني المنصوص عليه في المادة 50 من القانون المذكور.
ف 2طبقا لأحكام المادة 48 من القانون 65.00 المذكور، يحدد المبلغ الجزافي، ويتم تعديله في حالة عدم وجود توازن مالي، بمرسوم بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 116.12 — madda.ma
الباب الرابع: الموارد والتنظيم المالي
المادة 8 – المادة 12- المادة 8تشمل موارد النظام:
- المادة 9يتم احتساب المبلغ الجزافي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 46 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، بكيفية تضمن التوازن المالي للنظام أخذا بعين الاعتبار تك
- المادة 10مع مراعاة أحكام المادة 11 بعده، تتحمل الدولة المساهمة السنوية التي تمثل المبلغ الإجمالي لاشتراكات طلبة المؤسسات المشار إليها في المادة 3 أعلاه التابعة للقطاع ال
- المادة 11يتعين على طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاص والتكوين المهني الخاص وكذا الطلبة الذين يتابعون الدراسة في مسالك تكوين مؤدى عنه بمؤسسات التعليم العالي أو للتكوين الم
- المادة 12لا يؤدي الطالب المقيد لدى مؤسستين أو أكثر، حسب الحالة، المبلغ الجزافي الوارد في المادة 11 أعلاه، أو عند الاقتضاء، المساهمة المشار إليها في المادة 10 أعلاه، إلا