قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
التعديلات (1)
- مرسوم بقانون رقم 2.18.781 صادر في 30 محرم 1440(10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح صفر 1440(11 اكتوبر 2018)؛ ص 8538.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.15.105 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في 18 شوال 1436(4 أغسطس 2015).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران
فهرس النص · 31 مادة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 2 و 4 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423(3 أكتوبر 2002)، يحدد هذا القانون القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
المادة 2
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تطبق على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، القواعد المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 السالف الذكر، باستثناء أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 35 و 36 ومن 45 إلى 48 ومن 130 إلى 133 و 139 و 142 منه.
المادة 3
يقصد بالطلبة في مدلول هذا القانون، الأشخاص الذين:
- –يعتبرون طلبة في مدلول المادة 69 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
- –يتابعون تكوينهم في مؤسسة للتعليم العالي أو لتكوين الأطر تابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته، في إطار سلك للتكوين يشترط، من أجل الولوج إليه، التوفر على الأقل على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛
- –يتابعون دراستهم بطور التعليم النهائي المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق؛
- –يتابعون تكوينهم بمؤسسات التعليم العام أو الخاص بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو لتحضير دبلوم التقني العالي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –يتابعون تكوينهم في سلك التقني المتخصص المحدث بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –يتابعون تكوينهم، بمؤسسة للتكوين المهني الخاص، مرخص لها في إطار سلك التقني المتخصص، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص.
تحدد قائمة المؤسسات بنص تنظيمي.