مادة madda
FR
الباب السابع: العقوبات

المادة 28

من قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة

صيغة محينة بتاريخ 11 أكتوبر 2018

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 139 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 13 أعلاه يمتنع عن تبليغ القوائم المنصوص عليها في المادة 13 المذكورة أو يدلي عمدا بتصاريح كاذبة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو لدى الأشخاص المكلفين بالتحقق من الالتزام بإجبارية التأمين عن المرض.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 116.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: العقوبات

المادة 24 – المادة 28
  1. المادة 24يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 130 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 13 أعلاه لم يقم، خلال الآجال القانونية، ب
  2. المادة 25يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 131 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، عن كل طالب، كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 13 أعلاه لم يقم، خلال الآجال
  3. المادة 26يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 13 أعلاه لم يقم، خلال الآجال المحددة في ن
  4. المادة 27يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 133 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 13 أعلاه، قام عمدا باقتطاع واجب غير مستحق
  5. المادة 28يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 139 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 13 أعلاه يمتنع عن تبليغ القوائم المنصوص ع
فهرس النص كاملا · 31 مادة