المادة 15
من قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
ف 1إذا أغفل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 13 أعلاه القيام بتسجيل واحد أو أكثر من الطلبة، يحق لهؤلاء طلب تسجيلهم مباشرة لدى الهيئة المكلفة بالتدبير.
ف 2ويتعين على الهيئة المذكورة أن توجه داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ طلب الطالب أو الطلبة، إشعارا إلى الشخص الذي لم يقم بتسجيلهم للتقيد، داخل أجل
ف 3(30) يوما، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو عند الاقتضاء، تقديم الايضاحات أو الطعن في صحة الأفعال المنسوبة إليه.
ف 4وعند انصرام هذا الأجل، تقوم الهيئة بتسجيل الطلبة المذكورين تلقائيا.
ف 5ويظل الشخص الذي لم يقم بتسجيل الطلبة مدينا بالاشتراكات المستحقة ابتداء من تاريخ استحقاقها للهيئة المكلفة بالتدبير مضافة إليها نسبة واحد (1) في المائة عن كل شهر أو جزء من شهر من الـاخير.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 116.12 — madda.ma
الباب الخامس: قواعد الانخراط والتسجيل والتدبير
المادة 13 – المادة 17- المادة 13يتعين على الشخص الخاضع للقانون العام أو للقانون الخاص التابعة له إحدى المؤسسات المشار إليها أعلاه القيام لدى الهيئة المكلفة بالتدبير:
- المادة 14إذا لم يقم شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 13 أعلاه بانخراط مؤسسة من المؤسسات التابعة له أو بتسجيل الطلبة المقيدين لدى إحدى هذه المؤسسات، جاز لهؤلاء اللجو
- المادة 15إذا أغفل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 13 أعلاه القيام بتسجيل واحد أو أكثر من الطلبة، يحق لهؤلاء طلب تسجيلهم مباشرة لدى الهيئة المكلفة بالتدبير.
- المادة 16كل انقطاع عن الدراسة لمدة متصلة تفوق ستة أشهر، لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء، يؤدي إلى الحق في الخدمات وبا
- المادة 17تبعث كل مراسلة توجهها الهيئة المكلفة بالتدبير إلى الطالب، بآخر عنوان له متوفر لديها.