مادة madda
FR
الباب الخامس: قواعد الانخراط والتسجيل والتدبير

المادة 14

من قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة

صيغة محينة بتاريخ 11 أكتوبر 2018

ف 1إذا لم يقم شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 13 أعلاه بانخراط مؤسسة من المؤسسات التابعة له أو بتسجيل الطلبة المقيدين لدى إحدى هذه المؤسسات، جاز لهؤلاء اللجوء إلى الإدارة التي تأمر الشخص المذكور بتسوية وضعيته خلال أجل (30) يوما.

ف 2وفي هذه الحالة، يبقى الشخص الذي لم يقم بانخراط المؤسسة أو بتسجيل الطلبة مدينا بالاشتراكات المستحقة ابتداءا من تاريخ استحقاقها للهيئة مضافة إليها نسبة واحد (1) في المائة عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 116.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: قواعد الانخراط والتسجيل والتدبير

المادة 13 – المادة 17
  1. المادة 13يتعين على الشخص الخاضع للقانون العام أو للقانون الخاص التابعة له إحدى المؤسسات المشار إليها أعلاه القيام لدى الهيئة المكلفة بالتدبير:
  2. المادة 14إذا لم يقم شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 13 أعلاه بانخراط مؤسسة من المؤسسات التابعة له أو بتسجيل الطلبة المقيدين لدى إحدى هذه المؤسسات، جاز لهؤلاء اللجو
  3. المادة 15إذا أغفل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 13 أعلاه القيام بتسجيل واحد أو أكثر من الطلبة، يحق لهؤلاء طلب تسجيلهم مباشرة لدى الهيئة المكلفة بالتدبير.
  4. المادة 16كل انقطاع عن الدراسة لمدة متصلة تفوق ستة أشهر، لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء، يؤدي إلى الحق في الخدمات وبا
  5. المادة 17تبعث كل مراسلة توجهها الهيئة المكلفة بالتدبير إلى الطالب، بآخر عنوان له متوفر لديها.
فهرس النص كاملا · 31 مادة