الباب السادس: الهيئة المكلفة بالتدبير
المادة 20
من قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
صيغة محينة بتاريخ 11 أكتوبر 2018
ف 1يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير كل تغطية صحية أخرى يقوم بها هذا الصندوق.
ف 2ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبة المرتبطة بتدبير النظام في ميزانية مستقلة تشمل:
ف 3أ. في باب الموارد:
- –مساهمة الدولة؛
- –اشتراكات الطلبة؛
- –حصيلة التوظيفات المالية؛
- –حصيلة الزيادات والغرامات والجزاءات عن التأخير؛
- –الاقتراضات؛
- –حصيلة الزيادات والغرامات والجزاءات عن التأخير؛
- –الهبات والوصايا؛
- –جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية.
ف 4ب. في باب النفقات:
- –الأداءات والمصاريف المدفوعة برسم الخدمات المضمونة بموجب أحكام هذا القانون؛
- –مبلغ الاقتطاع الذي يتم لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المشار إليه المادة 9 أعلاه؛
- –المساهمات في مصاريف تسيير الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 116.12 — madda.ma
الباب السادس: الهيئة المكلفة بالتدبير
المادة 18 – المادة 23- المادة 18يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المحدث طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الص
- المادة 19يمكن للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن يفوض، تحت مسؤوليته، إلى مؤسسة عمومية أو إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص، جزءا من المهام الموكو
- المادة 20يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير كل تغطية صحية أخرى يقوم ب
- المادة 21زيادة عن المهام المسندة إليه فيما يخص تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو تدبير أي تغطية صحية أخرى، ي
- المادة 22يجب أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة بكيفية مستقلة عن
- المادة 23يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه.