مادة madda
FR
الباب السادس: الهيئة المكلفة بالتدبير

المادة 20

من قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة

صيغة محينة بتاريخ 11 أكتوبر 2018

ف 1يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير كل تغطية صحية أخرى يقوم بها هذا الصندوق.

ف 2ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبة المرتبطة بتدبير النظام في ميزانية مستقلة تشمل:

ف 3أ. في باب الموارد:

  1. –مساهمة الدولة؛
  2. –اشتراكات الطلبة؛
  3. –حصيلة التوظيفات المالية؛
  4. –حصيلة الزيادات والغرامات والجزاءات عن التأخير؛
  5. –الاقتراضات؛
  6. –حصيلة الزيادات والغرامات والجزاءات عن التأخير؛
  7. –الهبات والوصايا؛
  8. –جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية.

ف 4ب. في باب النفقات:

  1. –الأداءات والمصاريف المدفوعة برسم الخدمات المضمونة بموجب أحكام هذا القانون؛
  2. –مبلغ الاقتطاع الذي يتم لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المشار إليه المادة 9 أعلاه؛
  3. –المساهمات في مصاريف تسيير الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 116.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: الهيئة المكلفة بالتدبير

المادة 18 – المادة 23
  1. المادة 18يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المحدث طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الص
  2. المادة 19يمكن للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن يفوض، تحت مسؤوليته، إلى مؤسسة عمومية أو إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص، جزءا من المهام الموكو
  3. المادة 20يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير كل تغطية صحية أخرى يقوم ب
  4. المادة 21زيادة عن المهام المسندة إليه فيما يخص تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو تدبير أي تغطية صحية أخرى، ي
  5. المادة 22يجب أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة بكيفية مستقلة عن
  6. المادة 23يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه.
فهرس النص كاملا · 31 مادة