الباب السادس: الهيئة المكلفة بالتدبير
المادة 22
من قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
صيغة محينة بتاريخ 11 أكتوبر 2018
ف 1يجب أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة بكيفية مستقلة عن تلك المرتبطة بتدبير أي تغطية صحية أخرى.
ف 2ولهذه الغاية، يضم المجلس، بالإضافة إلى رئيسه، عشرة (10) أعضاء رسميين موزعين كما يلي:
- –سبعة (7) ممثلين عن الإدارة؛
- –ممثل واحد (1) عن الوكالة الوطنية لتأمين الصحي؛
- –ممثل واحد (1) عن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؛
- –ممثل واحد (1) عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
ف 3ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي.
ف 4ويجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك، ومرتين على الأقل في السنة للقيام على وجه الخصوص بما يلي:
- –حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- –دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية.
ف 5تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 116.12 — madda.ma
الباب السادس: الهيئة المكلفة بالتدبير
المادة 18 – المادة 23- المادة 18يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المحدث طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الص
- المادة 19يمكن للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن يفوض، تحت مسؤوليته، إلى مؤسسة عمومية أو إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص، جزءا من المهام الموكو
- المادة 20يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير كل تغطية صحية أخرى يقوم ب
- المادة 21زيادة عن المهام المسندة إليه فيما يخص تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو تدبير أي تغطية صحية أخرى، ي
- المادة 22يجب أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة بكيفية مستقلة عن
- المادة 23يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه.