الباب السادس: الهيئة المكلفة بالتدبير
المادة 19
من قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
صيغة محينة بتاريخ 11 أكتوبر 2018
يمكن للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن يفوض، تحت مسؤوليته، إلى مؤسسة عمومية أو إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص، جزءا من المهام الموكولة له بموجب المادة 18 أعلاه، وفق اتفاقيات يصادق عليها مجلسه الإداري، ومطابقة لاتفاقية إطار تحدد بمقتضى قرار وزاري.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 116.12 — madda.ma
الباب السادس: الهيئة المكلفة بالتدبير
المادة 18 – المادة 23- المادة 18يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المحدث طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الص
- المادة 19يمكن للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن يفوض، تحت مسؤوليته، إلى مؤسسة عمومية أو إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص، جزءا من المهام الموكو
- المادة 20يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير كل تغطية صحية أخرى يقوم ب
- المادة 21زيادة عن المهام المسندة إليه فيما يخص تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو تدبير أي تغطية صحية أخرى، ي
- المادة 22يجب أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة بكيفية مستقلة عن
- المادة 23يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه.