مادةmadda
FR
ج.ر 5054 · ص 3168
الباب الثاني: شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية واستغلالها وتسييرهاالفصل الأول: المستغل

المادة 4

من قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية

ف 1لا يجوز أن يقبل أي كان لفتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية واستغلاله وتسييره:

ف 21. إن لم يكن مغربي الجنسية؛

ف 32. إن لم يتوفر على الشروط المتعلقة بالشهادة المطلوبة؛

  1. –إما في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 21.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيدلة وجراحة الأسنان وبيع العقاقير والقبالة، كما وقع تغييره أو تتميمه؛
  2. –وإما في الفصل الأول من القانون رقم 21.803 المتعلق بمزاولة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401(25 ديسمبر 1980)، كما وقع تغييره؛
  3. –وإما في الباب الأول من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996)4؛

ف 43. إن لم يكن بالإضافة إلى ذلك:

  1. –إما حاصلا على دبلوم التخصص في الطب (التخصصات البيولوجية) أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا (التخصصات البيولوجية) المسلم من إحدى الكليات المغربية أو على شهادة من كلية أجنبية تعترف بمعادلتها السلطة الحكومية المختصة التي تنشر القائمة المدرجة فيها؛
  2. –وإما متوفرا على صفة أستاذ باحث سابق في الطب أو الصيدلة زاول كامل الوقت أنشطة التعليم والتأطير والبحث في مجال البيولوجيا الطبية طوال مدة لا تقل عن أربع سنوات بصفة أستاذ للتعليم العالي أو أستاذ مبرز أو أستاذ للتعليم العالي مساعد أو أستاذ مساعد.

ف 54. إن لم يحصل سلفا على إذن بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 12.01 — madda.ma

الفصل الأول: المستغل

المادة 4 – المادة 5
  1. المادة 4لا يجوز أن يقبل أي كان لفتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية واستغلاله وتسييره:
  2. المادة 5لا يسمح لأي أجنبي بفتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية واستغلاله وتسييره ما لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 2 و 3 (الفقرة الأولى) و 4 بالمادة 4 أعل
فهرس النص كاملا · 61 مادة