مادة madda
FR
ج.ر 5054 · ص 3168
الباب الثاني: شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية واستغلالها وتسييرهاالفصل الأول: المستغل

المادة 5

من قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية

لا يسمح لأي أجنبي بفتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية واستغلاله وتسييره ما لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 2 و 3 (الفقرة الأولى) و 4 بالمادة 4 أعلاه، ويجب بالإضافة إلى ذلك:

  1. –أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بالهجرة؛
  2. –أن يكون من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للبيولوجيين من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة البيولوجي فيها أو أن يكون من رعايا أجانب متزوجين برعايا مغاربة؛
  3. –ألا يكون محكوما عليه في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال الموصوفة بجنايات أو جنح ضد الأشخاص ونظام الأسرة والأخلاق العامة؛
  4. –ألا يكون مقيدا في هيئة للبيولوجيين الأجانب. وإذا كان البيولوجي المعني بالأمر مقيدا في هيئة أجنبية، وجب عليه أن يدلي بما يثبت حذفه من هذه الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 12.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: المستغل

المادة 4 – المادة 5
  1. المادة 4لا يجوز أن يقبل أي كان لفتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية واستغلاله وتسييره:
  2. المادة 5لا يسمح لأي أجنبي بفتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية واستغلاله وتسييره ما لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 2 و 3 (الفقرة الأولى) و 4 بالمادة 4 أعل
فهرس النص كاملا · 61 مادة