مادةmadda
FR

يراد في هذا القانون بمختبر التحاليل البيولوجية الطبية كل مؤسسة صحية خاصة تنجز فيها التحاليل البيولوجية الطبية والفحوص المختبرية الرامية إلى تسهيل التشخيص الطبي أو العلاج أو الوقاية من الأمراض البشرية باستثناء أعمال التشريح المرضي.

طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 12.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1يراد في هذا القانون بمختبر التحاليل البيولوجية الطبية كل مؤسسة صحية خاصة تنجز فيها التحاليل البيولوجية الطبية والفحوص المختبرية الرامية إلى تسهيل التشخيص الطبي
  2. المادة 2استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز أن تنجز أعمال التشريح المرضي في مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية وفق الشروط المحددة في المادة 7 وما يليها من هذا القا
  3. المادة 3لا يجوز أن تنجز التحاليل البيولوجية الطبية إلا بأمر من دكتور في الطب أو دكتور في طب الأسنان في مجال اختصاصه ما عدا إذا تعلق الأمر بتحاليل دورية سبق أن أمر طبيب
فهرس النص كاملا · 61 مادة