مادةmadda
FR

ف 1يعتبر مزاولا لمهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني:

ف 21. كل من يمارس بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور أحد البيولوجيين أعمال تحليل بيولوجي طبي دون أن يكون طبيبا أو صيدليا أو بيطريا وحاصلا على شهادة التخصص في البيولوجيا الطبية أو إجازة أو شهادة معترف بمعادلتها.

ف 3غير أن هذه الأحكام لا تطبق على الطلبة في علم البيولوجيا الطبية الذين يقومون بأعمال نيابة عملا بأحكام هذا القانون أو ينجزون أعمالا مبينة في مسمية أعمال التحاليل البيولوجية الطبية، يأمرهم بإنجازها البيولوجيون الذين ينتمون إليهم وعلى تقنيي المختبرات الذين يقومون بأعمال وفق نفس الشروط؛

ف 42. كل شخص يقوم بأحد الأعمال المنصوص عليها أعلاه من غير الحصول على الإذن في ذلك أو يزاول عمله طوال مدة توقيفه أو حذفه من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف أو الحذف إلى المعني بالأمر؛

ف 53. كل طبيب أو صيدلي أو بيطري أو بيولوجي يزاول المهنة خلافا لأحكام المواد 20 (الفقرة 2) و 21 (الفقرة 2) و 26 و 27 و 37 أعلاه؛

ف 64. كل شخص حامل للقب قانوني يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها إليه القانون ولاسيما بتقديم مساعدته للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الثلاثة السابقة قصد عدم تعريضهم لتطبيق أحكام هذا القانون؛

ف 75. كل طبيب أو صيدلي أو بيطري أو بيولوجي أجنبي يزاول مهنة البيولوجيا الطبية خلافا لأحكام المادة 5 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 12.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: العقوبات

المادة 41 – المادة 52
  1. المادة 41يعتبر مزاولا لمهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني:
  2. المادة 42يعاقب على مزاولة مهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 4 و 5 من المادة 41 أعلاه بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنو
  3. المادة 43يعاقب على مزاولة مهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 41 أعلاه بغرامة من 1.500 إلى 7.500 درهم.
  4. المادة 44يعاقب بغرامة من 100.000 إلى مليون درهم كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح وإعادة فتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية أو يستغل هذا المختبر دون الحصول على الإذن الم
  5. المادة 45يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم البيولوجي مدير مختبر التحاليل البيولوجية الطبية الذي يسمح للأطباء البيولوجيين أو الصيادلة البيولوجيين أو البياطرة البيولوج
  6. المادة 46يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 42 أعلاه كل من يستعمل لقب طبيب بيولوجي أو صيدلي بيولوجي أو بيطري بيولوجي من غير أن يكون حاصلا على شهادة تخصص في البيولوجيا الطب
  7. المادة 47يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 7.500 درهم على كل مخالفة لأحكام المادتين 29 (الفقرة
  8. المادة 48يعاقب بغرامة من 750 درهما إلى 3.000 درهم على كل مخالفة لأحكام المواد 31 و 36 و 38 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.
  9. المادة 49يمكن أن يتعرض الأطباء البيولوجيون أو الصيادلة البيولوجيون أو البياطرة البيولوجيون، المحكوم عليهم من أجل ارتكاب أفعال موصوفة بجنايات أو جنح ضد الأشخاص ونظام الأس
  10. المادة 50تجري المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء البيولوجيون أو الصيادلة البيولوجيون أو البياطرة البيولوجيون عملا بهذا القانون زيادة على الدعوى التأديبية التي
  11. المادة 51إذا قررت الهيئة المعنية حذف أو توقيف طبيب أو صيدلي أو بيطري، فإن الإذن الممنوح إياهم تطبيقا للمادة 16 أعلاه يسحب أو يوقف بحسب الحالة من لدن الإدارة التي تقرر عن
  12. المادة 52يعتبر في حالة العود كل شخص يقوم، خلال السنة التالية لصدور حكم نهائي عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بارتكاب مخالفة ينطبق عليها نفس الوص
فهرس النص كاملا · 61 مادة