ج.ر 5054 · ص 3168
الباب السادس: العقوبات
المادة 46
من قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 42 أعلاه كل من يستعمل لقب طبيب بيولوجي أو صيدلي بيولوجي أو بيطري بيولوجي من غير أن يكون حاصلا على شهادة تخصص في البيولوجيا الطبية أو على إجازة أو شهادة معترف بمعادلتها.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
الباب السادس: العقوبات
المادة 41 – المادة 52- المادة 41يعتبر مزاولا لمهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني:
- المادة 42يعاقب على مزاولة مهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 4 و 5 من المادة 41 أعلاه بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنو
- المادة 43يعاقب على مزاولة مهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 41 أعلاه بغرامة من 1.500 إلى 7.500 درهم.
- المادة 44يعاقب بغرامة من 100.000 إلى مليون درهم كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح وإعادة فتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية أو يستغل هذا المختبر دون الحصول على الإذن الم
- المادة 45يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم البيولوجي مدير مختبر التحاليل البيولوجية الطبية الذي يسمح للأطباء البيولوجيين أو الصيادلة البيولوجيين أو البياطرة البيولوج
- المادة 46يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 42 أعلاه كل من يستعمل لقب طبيب بيولوجي أو صيدلي بيولوجي أو بيطري بيولوجي من غير أن يكون حاصلا على شهادة تخصص في البيولوجيا الطب
- المادة 47يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 7.500 درهم على كل مخالفة لأحكام المادتين 29 (الفقرة
- المادة 48يعاقب بغرامة من 750 درهما إلى 3.000 درهم على كل مخالفة لأحكام المواد 31 و 36 و 38 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.
- المادة 49يمكن أن يتعرض الأطباء البيولوجيون أو الصيادلة البيولوجيون أو البياطرة البيولوجيون، المحكوم عليهم من أجل ارتكاب أفعال موصوفة بجنايات أو جنح ضد الأشخاص ونظام الأس
- المادة 50تجري المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء البيولوجيون أو الصيادلة البيولوجيون أو البياطرة البيولوجيون عملا بهذا القانون زيادة على الدعوى التأديبية التي
- المادة 51إذا قررت الهيئة المعنية حذف أو توقيف طبيب أو صيدلي أو بيطري، فإن الإذن الممنوح إياهم تطبيقا للمادة 16 أعلاه يسحب أو يوقف بحسب الحالة من لدن الإدارة التي تقرر عن
- المادة 52يعتبر في حالة العود كل شخص يقوم، خلال السنة التالية لصدور حكم نهائي عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بارتكاب مخالفة ينطبق عليها نفس الوص