المادة 44
من قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
ف 1يعاقب بغرامة من 100.000 إلى مليون درهم كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح وإعادة فتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية أو يستغل هذا المختبر دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه أو يقوم بالتغييرات المشار إليها في المادة 18 أعلاه من غير أن يخبر بها الإدارة أو دون أن يعير اهتماما لاعتراضها على ذلك أو يمتنع من الخضوع لأعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة 39 من هذا الفانون.
ف 2تأمر المحكمة، علاوة على ما ذكر، بإغلاق المحل الذي يستغل دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما على المرضى أو السكان.
ف 3في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، يجور لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لدن الإدارة أو رئيس مجلس الهيئة المعنية، أن يأمر بإغلاق المختبر في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوى لديها.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
الباب السادس: العقوبات
المادة 41 – المادة 52- المادة 41يعتبر مزاولا لمهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني:
- المادة 42يعاقب على مزاولة مهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 4 و 5 من المادة 41 أعلاه بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنو
- المادة 43يعاقب على مزاولة مهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 41 أعلاه بغرامة من 1.500 إلى 7.500 درهم.
- المادة 44يعاقب بغرامة من 100.000 إلى مليون درهم كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح وإعادة فتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية أو يستغل هذا المختبر دون الحصول على الإذن الم
- المادة 45يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم البيولوجي مدير مختبر التحاليل البيولوجية الطبية الذي يسمح للأطباء البيولوجيين أو الصيادلة البيولوجيين أو البياطرة البيولوج
- المادة 46يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 42 أعلاه كل من يستعمل لقب طبيب بيولوجي أو صيدلي بيولوجي أو بيطري بيولوجي من غير أن يكون حاصلا على شهادة تخصص في البيولوجيا الطب
- المادة 47يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 7.500 درهم على كل مخالفة لأحكام المادتين 29 (الفقرة
- المادة 48يعاقب بغرامة من 750 درهما إلى 3.000 درهم على كل مخالفة لأحكام المواد 31 و 36 و 38 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.
- المادة 49يمكن أن يتعرض الأطباء البيولوجيون أو الصيادلة البيولوجيون أو البياطرة البيولوجيون، المحكوم عليهم من أجل ارتكاب أفعال موصوفة بجنايات أو جنح ضد الأشخاص ونظام الأس
- المادة 50تجري المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء البيولوجيون أو الصيادلة البيولوجيون أو البياطرة البيولوجيون عملا بهذا القانون زيادة على الدعوى التأديبية التي
- المادة 51إذا قررت الهيئة المعنية حذف أو توقيف طبيب أو صيدلي أو بيطري، فإن الإذن الممنوح إياهم تطبيقا للمادة 16 أعلاه يسحب أو يوقف بحسب الحالة من لدن الإدارة التي تقرر عن
- المادة 52يعتبر في حالة العود كل شخص يقوم، خلال السنة التالية لصدور حكم نهائي عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بارتكاب مخالفة ينطبق عليها نفس الوص