ج.ر 5054 · ص 3168
الباب الثالث: إجراءات تسيير المختبرات
المادة 29
من قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
ف 1يجب أن يحرر في شأن كل تحليل بيولوجي طبي منجز في أحد المختبرات بيان يحمل توقيع البيولوجي المأذون له واسميه الشخصي والعائلي وتاريخ إجراء التحليل.
ف 2يمنع على كل مختبر تسليم بيان عن تحاليل غير موقع عليه. ولا يقوم استعمال طابع أو خاتم مقام التوقيع.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
الباب الثالث: إجراءات تسيير المختبرات
المادة 29 – المادة 32- المادة 29يجب أن يحرر في شأن كل تحليل بيولوجي طبي منجز في أحد المختبرات بيان يحمل توقيع البيولوجي المأذون له واسميه الشخصي والعائلي وتاريخ إجراء التحليل.
- المادة 30يمنع كل اتفاق يخول الاستفادة من التعويض عن العمليات المنجزة في مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية إلى شخص غير الشخص أو الأشخاص المستحقين.
- المادة 31يمنع كل إشهار على مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية باستثناء نشر المعلومات العلمية لدى الهيئة الطبية أو الصيدلية أو هيئة جراحي الأسنان أو البياطرة.
- المادة 32يلزم كل مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية بالمساهمة في أعمال المراقبة الخارجية للجودة الرامية إلى التأكد من حسن إنجاز التحاليل البيولوجية الطبية وفقا لدليل حسن إ