مادةmadda
FR

يمنع كل اتفاق يخول الاستفادة من التعويض عن العمليات المنجزة في مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية إلى شخص غير الشخص أو الأشخاص المستحقين.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 12.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: إجراءات تسيير المختبرات

المادة 29 – المادة 32
  1. المادة 29يجب أن يحرر في شأن كل تحليل بيولوجي طبي منجز في أحد المختبرات بيان يحمل توقيع البيولوجي المأذون له واسميه الشخصي والعائلي وتاريخ إجراء التحليل.
  2. المادة 30يمنع كل اتفاق يخول الاستفادة من التعويض عن العمليات المنجزة في مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية إلى شخص غير الشخص أو الأشخاص المستحقين.
  3. المادة 31يمنع كل إشهار على مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية باستثناء نشر المعلومات العلمية لدى الهيئة الطبية أو الصيدلية أو هيئة جراحي الأسنان أو البياطرة.
  4. المادة 32يلزم كل مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية بالمساهمة في أعمال المراقبة الخارجية للجودة الرامية إلى التأكد من حسن إنجاز التحاليل البيولوجية الطبية وفقا لدليل حسن إ
فهرس النص كاملا · 61 مادة