قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
القانون المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.02.252 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمان اليوسفي.
فهرس النص · 61 مادة
المادة 1
يراد في هذا القانون بمختبر التحاليل البيولوجية الطبية كل مؤسسة صحية خاصة تنجز فيها التحاليل البيولوجية الطبية والفحوص المختبرية الرامية إلى تسهيل التشخيص الطبي أو العلاج أو الوقاية من الأمراض البشرية باستثناء أعمال التشريح المرضي.
المادة 2
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز أن تنجز أعمال التشريح المرضي في مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية وفق الشروط المحددة في المادة 7 وما يليها من هذا القانون.
المادة 3
لا يجوز أن تنجز التحاليل البيولوجية الطبية إلا بأمر من دكتور في الطب أو دكتور في طب الأسنان في مجال اختصاصه ما عدا إذا تعلق الأمر بتحاليل دورية سبق أن أمر طبيب بإجرائها.