ج.ر 5054 · ص 3168
الباب الرابع: شروط توجيه العينات والتعاقد من الباطن والأعمال المحتفظ بها لبعض المختبرات
المادة 35
من قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
ف 1يجب أن يحرر البيان عن الفحوص الموجه في ورق يحمل عنوان المختبر الذي أنجز التحاليل وتاريخ التحليل وأن يوقعه البيولوجي المنجزة التحاليل تحت مسؤوليته.
ف 2يجب ألا يتضمن البيان المذكور بأي حال من الأحوال تعليقا أو طابعا للمختبر الموجه.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
الباب الرابع: شروط توجيه العينات والتعاقد من الباطن والأعمال المحتفظ بها لبعض المختبرات
المادة 33 – المادة 38- المادة 33لا يباشر توجيه العينات فيما بين المختبرات لغرض التحليل إلا وفق عقد يحرر استنادا إلى عقد نموذجي يعده مجلس الهيئة المعنية ويجب أن يعرض العقد الذي تبين فيه طبيعة ا
- المادة 34يتم أخذ العينة وتوجيهها تحت مسؤولية المختبر الموجه.
- المادة 35يجب أن يحرر البيان عن الفحوص الموجه في ورق يحمل عنوان المختبر الذي أنجز التحاليل وتاريخ التحليل وأن يوقعه البيولوجي المنجزة التحاليل تحت مسؤوليته.
- المادة 36تمنع الاستعانة بالوسطاء في جميع العينات.
- المادة 37لا تقوم ببعض الأعمال التي تتطلب تأهيلا خاصا أو تستلزم الالتجاء إما إلى استخدام مواد تنطوي على خطر خاص وإما إلى استعمال تقنيات استثنائية دقيقة أو تقنيات حديثة إل
- المادة 38لا يجوز التعاقد من الباطن مع مختبرات توجد خارج المغرب إلا فيما يخص الأعمال غير الممارسة في المغرب.