ج.ر 5054 · ص 3168
الباب الرابع: شروط توجيه العينات والتعاقد من الباطن والأعمال المحتفظ بها لبعض المختبرات
المادة 38
من قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
ف 1لا يجوز التعاقد من الباطن مع مختبرات توجد خارج المغرب إلا فيما يخص الأعمال غير الممارسة في المغرب.
ف 2يجب على المختبرات المعنية أن تبرم لهذه الغاية اتفاقيات للتعاقد من الباطن مع مختبرات أجنبية معتمدة في بلدانها الأصلية.
ف 3يجب أن تعرض الاتفاقيات المذكورة مشفوعة بشهادة اعتماد تسلمها السلطات المختصة في البلد الأصلي للمختبر الأجنبي المعني بالأمر على تأشيرة رئيس المجلس الوطني للهيئة المقصودة الذي يتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويتأكد الرئيس كذلك من أن الفحوص المقترحة لا تنجز في المغرب.
ف 4تعتبر باطلة الاتفاقيات المبرمة خلافا لأحكام هذا المادة.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
الباب الرابع: شروط توجيه العينات والتعاقد من الباطن والأعمال المحتفظ بها لبعض المختبرات
المادة 33 – المادة 38- المادة 33لا يباشر توجيه العينات فيما بين المختبرات لغرض التحليل إلا وفق عقد يحرر استنادا إلى عقد نموذجي يعده مجلس الهيئة المعنية ويجب أن يعرض العقد الذي تبين فيه طبيعة ا
- المادة 34يتم أخذ العينة وتوجيهها تحت مسؤولية المختبر الموجه.
- المادة 35يجب أن يحرر البيان عن الفحوص الموجه في ورق يحمل عنوان المختبر الذي أنجز التحاليل وتاريخ التحليل وأن يوقعه البيولوجي المنجزة التحاليل تحت مسؤوليته.
- المادة 36تمنع الاستعانة بالوسطاء في جميع العينات.
- المادة 37لا تقوم ببعض الأعمال التي تتطلب تأهيلا خاصا أو تستلزم الالتجاء إما إلى استخدام مواد تنطوي على خطر خاص وإما إلى استعمال تقنيات استثنائية دقيقة أو تقنيات حديثة إل
- المادة 38لا يجوز التعاقد من الباطن مع مختبرات توجد خارج المغرب إلا فيما يخص الأعمال غير الممارسة في المغرب.