مادةmadda
FR
ج.ر 5054 · ص 3168
الباب الثاني: شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية واستغلالها وتسييرهاالفصل الثاني: شروط الإذن لمختبرات التحاليل البيولوجية الطبية

المادة 16

من قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية

ف 1تسلم الإدارة الإذن النهائي في فتح مختبر التحاليل البيولوجية الطبية أو إعادة فتحه أو استغلاله بعد أن تثبت لديها مطابقة المؤسسة المقامة للمشروع المقدم والمقبول والمغير إن اقتضى الحال بطلب منها.

ف 2تقوم الإدارة المختصة بمراقبة المطابقة بحضور رئيس مجلس الهيئة المعنية أو ممثليه الذين يجوز لهم بهذه المناسبة إبداء كل ملاحظة يرون فيها فائدة وتضمن في المحضر الذي تحرره الإدارة على إثر زيارة المراقبة.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 12.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: شروط الإذن لمختبرات التحاليل البيولوجية الطبية

المادة 6 – المادة 19
  1. المادة 6يجب أن يكون كل مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية في ملك:
  2. المادة 7يجب أن يقوم بأعمال التشريح المرضي المشار إليها في المادة 2 أعلاه والمنجزة في مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية طبيب متخصص في التشريح المرضي أبرم لهذا الغرض اتفاق
  3. المادة 8يجوز لكل مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية أن يضم إليه مساعدا أو أكثر من بين البيولوجيين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون أو في الما
  4. المادة 9يجب أن تكون الاتفاقيات المشار إليها في المادتين 7 و 8 أعلاه محل محرر مطابق لأحكام هذا القانون والقوانين الخاضعة لها مهن الطب أو الصيدلة أو البيطرة وكذا لمدونة ا
  5. المادة 10لا تعتبر الاتفاقيات صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس مجلس الهيئة المقيد لديها طبيب التشريح المرضي أو المساعد المقصود. ويتأكد رئيس المجلس المعني بالأمر من مطابقة بنو
  6. المادة 11يتوقف مشروع فتح مختبر التحاليل البيولوجية الطبية أو إعادة فتحه أو استغلاله على إذن إداري سابق.
  7. المادة 12يجب على البيولوجي أو البيولوجيين الأعضاء المؤسسين للمختبر للحصول على الإذن أن يعرضوا على الإدارة لأجل الموافقة عليه مشروعا يتضمن بيان المكان المقام فيه المختبر
  8. المادة 13تسلم الإدارة الإذن المشار إليه في المادة 11 أعلاه داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي ابتداء من تاريخ إيداع ملف المعني بالأمر. ويمنح هذا الإذن باعتبار جودة ما تتوفر
  9. المادة 14تقوم الإدارة سلفا بعرض مشروع فتح مختبر التحاليل البيولوجية الطبية أو إعادة فتحه أو استغلاله على المجلس الوطني للهيئة المعنية لإبداء رأيه فيه.
  10. المادة 15يصير الإذن المشار إليه في المادة 11 أعلاه باطلا إذا انصرم على تسليمه عامان ولم ينجز المشروع بكامله.
  11. المادة 16تسلم الإدارة الإذن النهائي في فتح مختبر التحاليل البيولوجية الطبية أو إعادة فتحه أو استغلاله بعد أن تثبت لديها مطابقة المؤسسة المقامة للمشروع المقدم والمقبول وا
  12. المادة 17إذا كان مختبر التحاليل البيولوجية الطبية مملوكا لجمعية أو شركة، فإن الإذن في فتحه أو إعادة فتحه أو استغلاله يمنح في اسم كل واحد من البيولوجيين أعضاء الجمعية أو
  13. المادة 18كل تغيير يطرأ على الشكل القانوني للمؤسسة أو يتعلق بالبيولوجيين المأذون لهم في استغلالها أو إدارتها أو تسييرها وكذا على شروط سير المختبر، يحب أن يبلغ كتابة قبل ا
  14. المادة 19إذا كان التغيير غير مطابق لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه جاز للإدارة أن تعترض عليه خلال الستين يوما التالية لتاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة 18
فهرس النص كاملا · 61 مادة