ج.ر 5054 · ص 3168
الباب الثاني: شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية واستغلالها وتسييرهاالفصل الثاني: شروط الإذن لمختبرات التحاليل البيولوجية الطبية
المادة 8
من قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
ف 1يجوز لكل مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية أن يضم إليه مساعدا أو أكثر من بين البيولوجيين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون أو في المادة 5 إن اقتضى الحال ذلك.
ف 2لا يمكن لأي كان أن يزاول الأعمال البيولوجية الطبية بصفة مساعد لدى مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية إلا على أساس اتفاقية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
الفصل الثاني: شروط الإذن لمختبرات التحاليل البيولوجية الطبية
المادة 6 – المادة 19- المادة 6يجب أن يكون كل مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية في ملك:
- المادة 7يجب أن يقوم بأعمال التشريح المرضي المشار إليها في المادة 2 أعلاه والمنجزة في مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية طبيب متخصص في التشريح المرضي أبرم لهذا الغرض اتفاق
- المادة 8يجوز لكل مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية أن يضم إليه مساعدا أو أكثر من بين البيولوجيين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون أو في الما
- المادة 9يجب أن تكون الاتفاقيات المشار إليها في المادتين 7 و 8 أعلاه محل محرر مطابق لأحكام هذا القانون والقوانين الخاضعة لها مهن الطب أو الصيدلة أو البيطرة وكذا لمدونة ا
- المادة 10لا تعتبر الاتفاقيات صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس مجلس الهيئة المقيد لديها طبيب التشريح المرضي أو المساعد المقصود. ويتأكد رئيس المجلس المعني بالأمر من مطابقة بنو
- المادة 11يتوقف مشروع فتح مختبر التحاليل البيولوجية الطبية أو إعادة فتحه أو استغلاله على إذن إداري سابق
- المادة 12يجب على البيولوجي أو البيولوجيين الأعضاء المؤسسين للمختبر للحصول على الإذن أن يعرضوا على الإدارة لأجل الموافقة عليه مشروعا يتضمن بيان المكان المقام فيه المختبر
- المادة 13تسلم الإدارة الإذن المشار إليه في المادة 11 أعلاه داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي ابتداء من تاريخ إيداع ملف المعني بالأمر. ويمنح هذا الإذن باعتبار جودة ما تتوفر
- المادة 14تقوم الإدارة سلفا بعرض مشروع فتح مختبر التحاليل البيولوجية الطبية أو إعادة فتحه أو استغلاله على المجلس الوطني للهيئة المعنية لإبداء رأيه فيه.
- المادة 15يصير الإذن المشار إليه في المادة 11 أعلاه باطلا إذا انصرم على تسليمه عامان ولم ينجز المشروع بكامله.
- المادة 16تسلم الإدارة الإذن النهائي في فتح مختبر التحاليل البيولوجية الطبية أو إعادة فتحه أو استغلاله بعد أن تثبت لديها مطابقة المؤسسة المقامة للمشروع المقدم والمقبول وا
- المادة 17إذا كان مختبر التحاليل البيولوجية الطبية مملوكا لجمعية أو شركة، فإن الإذن في فتحه أو إعادة فتحه أو استغلاله يمنح في اسم كل واحد من البيولوجيين أعضاء الجمعية أو
- المادة 18كل تغيير يطرأ على الشكل القانوني للمؤسسة أو يتعلق بالبيولوجيين المأذون لهم في استغلالها أو إدارتها أو تسييرها وكذا على شروط سير المختبر، يحب أن يبلغ كتابة قبل ا
- المادة 19إذا كان التغيير غير مطابق لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه جاز للإدارة أن تعترض عليه خلال الستين يوما التالية لتاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة 18