ج.ر 5054 · ص 3168
الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 57
من قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، يجوز للصيادلة المأذون لهم وفقا للتشريع الجاري به العمل في استغلال صيدلية أن ينجزوا تحاليل للتوجيه السريري تحدد السلطة الحكومية المختصة قائمتها.
طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 53 – المادة 61- المادة 53تحدد الإدارة بنص تنظيمي أعمال التحاليل البيولوجية الطبية بعد استطلاع رأي مجالس الهيئات المعنية. ويجب تحيينها دوريا باعتبار تطور أعمال وتقنيات البيولوجيا الط
- المادة 54تحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي مجالس الهيئات المعنية معايير الإنشاء التقنية الدنيا التي يجب أن تتوفر في مختبرات التحاليل البيولوجيا الطبية وتجهيزاتها وكذا
- المادة 55يحدث دليل لحسن إنجاز التحاليل البيولوجية تحدد الإدارة مضمونه بعد استطلاع رأي مجالس الهيئات المعنية.
- المادة 56تحدث لجنة وطنية دائمة للبيولوجيا الطبية تتولى مهمة الإسهام في تطوير البحث في ميدان البيولوجيا الطبية ويجب على الإدارة المختصة استشارتها في كل مسألة تتعلق بالبيو
- المادة 57استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، يجوز للصيادلة المأذون لهم وفقا للتشريع الجاري به العمل في استغلال صيدلية أن ينجزوا تحاليل للتوجيه السريري تحدد السلطة الحكومية
- المادة 58استثناء من أحكام المادة 20 من هذا القانون، يسمح للصيادلة المأذون لهم في الجمع ببن استغلال صيدلية ومختبر للتحاليل البيولوجية الطبية قبل صدور الأمر بتنفيذ هذا الق
- المادة 59تنشر الإدارة كل سنة في الجريدة الرسمية قائمة مختبرات التحاليل البيولوجيا الطبية المرخص لها وقائمة البيولوجيين المأذون لهم في مزاولة العمل.
- المادة 60يضرب لملاك مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية أجل سنتين من تاريخ صدور النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون في الجريدة الرسمية قصد التقيد بأحكام المادة 54 منه.
- المادة 61تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.75.237 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لمختبرات التحاليل الطبية.