مادةmadda
FR

يضرب لملاك مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية أجل سنتين من تاريخ صدور النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون في الجريدة الرسمية قصد التقيد بأحكام المادة 54 منه.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 12.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 53 – المادة 61
  1. المادة 53تحدد الإدارة بنص تنظيمي أعمال التحاليل البيولوجية الطبية بعد استطلاع رأي مجالس الهيئات المعنية. ويجب تحيينها دوريا باعتبار تطور أعمال وتقنيات البيولوجيا الط
  2. المادة 54تحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي مجالس الهيئات المعنية معايير الإنشاء التقنية الدنيا التي يجب أن تتوفر في مختبرات التحاليل البيولوجيا الطبية وتجهيزاتها وكذا
  3. المادة 55يحدث دليل لحسن إنجاز التحاليل البيولوجية تحدد الإدارة مضمونه بعد استطلاع رأي مجالس الهيئات المعنية.
  4. المادة 56تحدث لجنة وطنية دائمة للبيولوجيا الطبية تتولى مهمة الإسهام في تطوير البحث في ميدان البيولوجيا الطبية ويجب على الإدارة المختصة استشارتها في كل مسألة تتعلق بالبيو
  5. المادة 57استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، يجوز للصيادلة المأذون لهم وفقا للتشريع الجاري به العمل في استغلال صيدلية أن ينجزوا تحاليل للتوجيه السريري تحدد السلطة الحكومية
  6. المادة 58استثناء من أحكام المادة 20 من هذا القانون، يسمح للصيادلة المأذون لهم في الجمع ببن استغلال صيدلية ومختبر للتحاليل البيولوجية الطبية قبل صدور الأمر بتنفيذ هذا الق
  7. المادة 59تنشر الإدارة كل سنة في الجريدة الرسمية قائمة مختبرات التحاليل البيولوجيا الطبية المرخص لها وقائمة البيولوجيين المأذون لهم في مزاولة العمل.
  8. المادة 60يضرب لملاك مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية أجل سنتين من تاريخ صدور النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون في الجريدة الرسمية قصد التقيد بأحكام المادة 54 منه.
  9. المادة 61تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.75.237 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لمختبرات التحاليل الطبية.
فهرس النص كاملا · 61 مادة