ج.ر 5054 · ص 3168
الباب الخامس: تفتيش مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية
المادة 40
من قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
ف 1يجب على رئيس الإدارة المعني بالأمر، عندما يثبت ارتكاب مخالفة على إثر عمل من أعمال التفتيش، أن يخبر مدير المختبر بذلك في تقرير معلل ينذره فيه بالعمل على إنهاء الخروقات الملاحظة داخل أجل يتولى تحديده باعتبار أهمية الإصلاحيات المطلوبة.
ف 2إذا انصرم الأجل المذكور واستمرت نفس المخالفات، رفع رئيس الإدارة المختصة الأمر إلى رئيس مجلس الهيئة المعنية الذي يحيل المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي. وإذا لم يمتثل، جاز لرئيس مجلس الهيئة أو رئيس الإدارة المختصة:
- –استصدار الأمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق المختبر في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبت ارتكابها أن تمس بصحة السكان أو بسلامة المرضى؛
- –رفع الأمر إلى السلطة القضائية قصد إجراء المتابعات التي تستوجبها الأفعال المرتكبة وفقا للمادة 44 بعده.
ف 3هذا زيادة على المتابعات القانونية العادية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
الباب الخامس: تفتيش مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية
المادة 39 – المادة 40- المادة 39تخضع المختبرات لأعمال تفتيش دورية يقوم بها دون إعلام سابق مفتشو مختبرات الإدارة المختصة كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة في السنة على الأقل.
- المادة 40يجب على رئيس الإدارة المعني بالأمر، عندما يثبت ارتكاب مخالفة على إثر عمل من أعمال التفتيش، أن يخبر مدير المختبر بذلك في تقرير معلل ينذره فيه بالعمل على إنهاء ال