ج.ر 5054 · ص 3168
الباب الثاني: شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية واستغلالها وتسييرهاالفصل الثالث: الجمع بين الأنشطة والتسيير والنيابة
المادة 25
من قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
إذا تعلق الأمر بشركة، قام بالنيابة أحد أعضائها.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 12.01 — madda.ma
الفصل الثالث: الجمع بين الأنشطة والتسيير والنيابة
المادة 20 – المادة 28- المادة 20لا يجوز لأي طبيب أو صيدلي أو بيطري مأذون له وحده أو داخل شركه ما في فتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية أو استغلاله أو تسييره أو هما معا أن يقوم إلا بالأعمال ا
- المادة 21يعتبر البيولوجي مدير المختبر مسؤولا عن تنظيم وحسن سير مختبر التحاليل البيولوجية الطبية.
- المادة 22يجوز لمدير مختبر التحاليل البيولوجية الطبية إذا تغيب أو حال مانع دون حضوره أن يعين للنيابة عنه بيولوجيا يجب إما أن تنطبق فيه أحكام المادة 4 من هذا القانون وإما
- المادة 23إذا لم تتجاور مدة التغيب ثلاثة أشهر، وجب على المدير المعني بالأمر أن يخبر سلفا بذلك رئيس مجلس الهيئة المنتمي إليها وأن يبلغه اسم وصفة من ينوب عنه. ويجب على رئيس
- المادة 24يجب أن تكون أعمال النيابة التي تزيد مدتها على شهر محل عقد يحرره وفق عقد نموذجي تعده الهيئات المهنية المعنية وتبين فيه بوجه خاص التزامات الطرفين المتبادلة ويؤشر
- المادة 25إذا تعلق الأمر بشركة، قام بالنيابة أحد أعضائها.
- المادة 26يمنع على كل طبيب بيولوجي أو صيدلي بيولوجي أو بيطري بيولوجي إذا كان موظفا القيام بأي عمل من أعمال مهنته خارج المرفق العمومي المعين للعمل به بصورة قانونية ما عدا
- المادة 27استثناء من أحكام المادة السابقة وأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 يسمح للبيولوجيين الموظفين الدكاترة في الطب أو الصيدلة أو الطب ال
- المادة 28إذا توفي مدير مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية مستغل بصورة فردية، جاز لورثته إسناد إدارته إلى الغير لمدة لا تزيد على: